1. الرئيسية
  2. الفتاوى
  3. فتاوى المواريث
  4. والدي توفي منذ سنتين، وقد أوصاني -رحمه الله- بأن أكون في الوصية على ثلثه، وقد أخذت المال، وكان المبلغ لا بأس به، واشتريت…
فتاوى المواريث
السؤال

والدي توفي منذ سنتين، وقد أوصاني -رحمه الله- بأن أكون في الوصية على ثلثه، وقد أخذت المال، وكان المبلغ لا بأس به، واشتريت به بضائع، وربح، والحمد لله، وأنا إن بعت، وزاد هذا المبلغ، وبدأت أعطي منه صدقات، وأعطي للمحتاج، وكذلك إذا أراد أحد دينًا؛ فإني أعطيه من ذلك المال، أما بالنسبة لي فإني آخذ منه دينًا إذا احتجت لذلك، وأقوم بإرجاعه، هل في هذا الأخذ شيء؟ أرجو أن تخبرني جزاك الله خيرًا، هل هو حلال أو حرام؟


الجواب

هذا فيه خير كثير، ومصلحة، هذا على كل حال عمل طيب، وسعيها في تنميته، وكل ما ينفع الميت هذا كله طيب، وإن جعل في عقار يكون أثبت، في بيت، أو دكان، أو نخل .. يمكن شراء العقار، يكون أسلم وأثبت، وإلا فهذا عمل طيب، كونها تشتري به سلعًا، وينمو، وتعتني بأسباب الربح، وتتصدق بذلك. أما كونها تقترض فلا تقترض، وينبغي ألا تقترض من ذلك، بل تحفظه، وتعمل فيه ما ينميه، ويكثر ريعه، وهي لا تقترض. أما إن أرادت شيئًا من الربح؛ تراجع ولي الأمر، تراجع المحكمة، والمحكمة تفرض لها شيئًا، نصف الربح، أو ثلث الربح، أو ربع الربح، أو ما أشبه ذلك مما تراه المحكمة.

فتاوى أخرى في فتاوى المواريث

كل فتاوى الباب
- هل تورث تركة اصلها من مال حرام او مشبوه كبيع الخمر -الربا-الرشوة والعمولات -هل على الورثة اثم في الاستفادة منها و كيف التعامل مع هذه الاموال ؟ الشيخ عثمان الخميس توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علمًا بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة؟ أم أتصدق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله السائلة أم نايف من حائل بعثت بهذا السؤال كتبته بأسلوبها الخاص، تذكر بأنها امرأة توفي زوجها تقول: ولها خمسة من الأولاد، ثلاثة لم يبلغوا، والكبير يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة، ولم يتوظفوا، والثاني يبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقول: ترك لهم والدهم مبلغًا من المال، وقامت هذه الزوجة بإعطاء المال لأخ لها كبير، يبيع لهم، ويشتري لهم بهذا المبلغ، تقول: علمًا بأنني أعطيته لهذا الخال خوفًا أن يضيع؛ لأنهم جهلاء، وخوفًا عليهم، فهل علي إثم في ذلك؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله