1. الرئيسية
  2. الفتاوى
  3. فتاوى المواريث
  4. أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي،…
فتاوى المواريث
السؤال

أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة؟ أم أتصدق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.


الجواب

إن كانت أعطتك إياه على سبيل الهبة والمساعدة، فهو لك أنت فقط، إذا لم يكن لها ذرية غيرك فلا بأس، أما إذا كانت أعطتك إياه وسكتت أمانة فعليك أن تخرجيه للورثة، وأنت واحدة من الورثة، أما إذا لم يكن لها إلا أنت، فهو لك فرضًا وردًا إذا لم يكن لها عصبة ولا ذرية فهو لك فرضًا وردًا. أما إن كان لها ورثة، فلك نصيبك والباقي للورثة إن كان معك إخوة، أنت وإياهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان معك بنتًا أخرى فقط أو بنات، لكم الثلثان والباقي للعصبة، هذا يرجع فيه للمحكمة في بلدكم، وتعلمكم إن شاء الله[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في حج 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/409).

فتاوى أخرى في فتاوى المواريث

كل فتاوى الباب
- هل تورث تركة اصلها من مال حرام او مشبوه كبيع الخمر -الربا-الرشوة والعمولات -هل على الورثة اثم في الاستفادة منها و كيف التعامل مع هذه الاموال ؟ الشيخ عثمان الخميس توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علمًا بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله السائلة أم نايف من حائل بعثت بهذا السؤال كتبته بأسلوبها الخاص، تذكر بأنها امرأة توفي زوجها تقول: ولها خمسة من الأولاد، ثلاثة لم يبلغوا، والكبير يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة، ولم يتوظفوا، والثاني يبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقول: ترك لهم والدهم مبلغًا من المال، وقامت هذه الزوجة بإعطاء المال لأخ لها كبير، يبيع لهم، ويشتري لهم بهذا المبلغ، تقول: علمًا بأنني أعطيته لهذا الخال خوفًا أن يضيع؛ لأنهم جهلاء، وخوفًا عليهم، فهل علي إثم في ذلك؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله هذان سؤالان من السائل (ع. ص. ح) من العراق، يقول في سؤاله الأول: توفي رجل وله ابنتان صغيرتان وقت وفاته، وكان يرعاهما بعده أولاد عم له، وقد ترك أرضًا، وذهب أولاد عمه إلى أحد العلماء، وخصص لهم ثلث الأرض مقابل تربيتهم للبنتين، والآن البنتان كبرتا وتزوجتا، ولهما أطفال، فهل يبقى ثلث الأرض هذا الذي تركه والدهما يبقى لأولاد عم أبيهما الذين قاموا برعايتهما؟ أم أنه حق لهما يجب أن يعاد إليهما؟ أفيدونا، جزاكم الله خير الجزاء. الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله