1. الرئيسية
  2. الفتاوى
  3. فتاوى المواريث
  4. توفي جدي وله أربعة من العيال، ولدين وبنتين، فأوصى بقسم من بيته لبنات ولده، علمًا أن له عيال، فهل يجوز لنا تنفيذ ما أوصى…
فتاوى المواريث
السؤال

توفي جدي وله أربعة من العيال، ولدين وبنتين، فأوصى بقسم من بيته لبنات ولده، علمًا أن له عيال، فهل يجوز لنا تنفيذ ما أوصى به لبنات ولده، وما حكم الإسلام في ذلك؟


الجواب

الوصية لغير الوارث لا بأس بها، الوصية للوارث ممنوعة، أما الوصية لغير الوارث من أولاد أولاده من غير الوارثين لا بأس بها .. فله أن يوصي لغير الورثة بالثلث، فأقل، أما الورثة فليس يوصي لهم لا بقليل، ولا بكثير، أما غير الورثة كجد أم أبي أمه، وكأولاد بناته، وكأولاد إخوته، وكذا إخوته غير الوارثين؛ لأن له أولادًا، له أن يوصي بما يشاء بالثلث، فأقل، لكن إذا كان له أولاد، فالواجب العدل بينهم، إذا كان له أولاد فلا يوصي لبعضهم دون بعض اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فيوصي للجميع، أو يدع الجميع. السؤال: ولو أوصى لأحد الورثة بإجازة الباقين؟ الجواب: إذا أجاز الباقون؛ فلا بأس للحديث، إلا أن يشاء الورثة، الحق لهم إذا أجازوه هم، إذا أجازوا وهم مرشدون، لا صغارًا، إذا أجازوه وهم مرشدون فلا بأس.

فتاوى أخرى في فتاوى المواريث

كل فتاوى الباب
- هل تورث تركة اصلها من مال حرام او مشبوه كبيع الخمر -الربا-الرشوة والعمولات -هل على الورثة اثم في الاستفادة منها و كيف التعامل مع هذه الاموال ؟ الشيخ عثمان الخميس توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علمًا بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة؟ أم أتصدق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله السائلة أم نايف من حائل بعثت بهذا السؤال كتبته بأسلوبها الخاص، تذكر بأنها امرأة توفي زوجها تقول: ولها خمسة من الأولاد، ثلاثة لم يبلغوا، والكبير يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة، ولم يتوظفوا، والثاني يبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقول: ترك لهم والدهم مبلغًا من المال، وقامت هذه الزوجة بإعطاء المال لأخ لها كبير، يبيع لهم، ويشتري لهم بهذا المبلغ، تقول: علمًا بأنني أعطيته لهذا الخال خوفًا أن يضيع؛ لأنهم جهلاء، وخوفًا عليهم، فهل علي إثم في ذلك؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله