1. الرئيسية
  2. الفتاوى
  3. فتاوى المواريث
  4. الأخت اعتدال محمد محمد فرج بعثت برسالة تقول فيها: سبق وأن أرسلت ثلاث رسائل لقضية أرجو أن تفيدوني وأن تصل هذه الرسالة…
فتاوى المواريث
السؤال

الأخت اعتدال محمد محمد فرج بعثت برسالة تقول فيها: سبق وأن أرسلت ثلاث رسائل لقضية أرجو أن تفيدوني وأن تصل هذه الرسالة وأستمع الجواب، أنا سيدة متزوجة من إحدى وثلاثين سنة، وما زلت أعيش مع زوجي، ولي بنت وولد، البنت تزوجت والولد على وشك الزواج، وقد بنيت منزلاً مكوناً من ست شقق وأريد أن أكتب المنزل لبنتي وابني وأحرم زوجي مع أن زوجي لم يضع في بناء المنزل إلا مبالغ بسيطة جداً لا تذكر أما أولادي فلم يضعوا في بنائه أي شيء، فأريد أن أحرم زوجي من الميراث، سألت بعض الناس ليسوا علماء فمنهم من قال لي: بعد وفاتك زوجك سيتزوج ونصيبه في الميراث ستأخذه المرأة الجديدة فأولادك أولى من الغريبة، أرجو أن تفيدوني عن هذا جزاكم الله خيراً؟


الجواب

إذا كنت في حال الصحة والسلامة فلا بأس أن تهبي هذا المبنى لابنك وابنتك وليس له الاعتراض؛ لأنك رشيدة تتصرفي في مالك، فليس له أن يعترض على تصرفك إذا كنت رشيدة لا سفيهة، وكنت صحيحة لا مريضة فأنت لك التصرف في المال بإعطائه ولدك الذكر وابنتك أو بإعطائه غيرهما أو بإيقافه وقفاً لله ، ليس عليك حرج في ذلك، والزوج إنما يحصل له الإرث بموتك أو لوجود المرض الذي ينعقد معه سبب الموت، فإذا كنت حال التصرف صحيحة سليمة رشيدة لا سفاهة فيك فالتصرف لا بأس به وليس له حق في منعك من ذلك، وإن تركت الأمر على ما هو عليه من باب المعاشرة الطيبة، ومن باب الإحسان إليه حتى يرث مع ابنك وبنتك إذا قدر الله موتك قبله فهذا حسن إن شاء الله وطيب وفيه نوع من المعاشرة بالمعروف. نعم.

فتاوى أخرى في فتاوى المواريث

كل فتاوى الباب
- هل تورث تركة اصلها من مال حرام او مشبوه كبيع الخمر -الربا-الرشوة والعمولات -هل على الورثة اثم في الاستفادة منها و كيف التعامل مع هذه الاموال ؟ الشيخ عثمان الخميس توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علمًا بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة؟ أم أتصدق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله السائلة أم نايف من حائل بعثت بهذا السؤال كتبته بأسلوبها الخاص، تذكر بأنها امرأة توفي زوجها تقول: ولها خمسة من الأولاد، ثلاثة لم يبلغوا، والكبير يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة، ولم يتوظفوا، والثاني يبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقول: ترك لهم والدهم مبلغًا من المال، وقامت هذه الزوجة بإعطاء المال لأخ لها كبير، يبيع لهم، ويشتري لهم بهذا المبلغ، تقول: علمًا بأنني أعطيته لهذا الخال خوفًا أن يضيع؛ لأنهم جهلاء، وخوفًا عليهم، فهل علي إثم في ذلك؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله