1. الرئيسية
  2. الفتاوى
  3. فتاوى المواريث
  4. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة الأخ عبدالرحمن مبروك سلامة من جمهورية مصر العربية، أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت وفي…
فتاوى المواريث
السؤال

نعود في هذه الحلقة إلى رسالة الأخ عبدالرحمن مبروك سلامة من جمهورية مصر العربية، أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة له مجموعة من الأسئلة يقول: هل يجوز لوالدي حرماني أنا وشقيقي من الميراث الشرعي وكتابة ميراثه لزوجته وذلكم الميراث ممثل في أرض ومنزلين؟


الجواب

إذا كان في صحته فإنه له أن يتصرف في ماله إذا أعطى زوجته أو أعطى شخصاً آخر من أقاربه أو غيرهم أو أوقف ذلك فله الحق في ذلك مادام صحيحًا، ولكن كونه يترك له شيئاً للورثة أفضل، النبي ﷺ قال لـكعب لما أراد أن يتصدق بماله كله قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فالأفضل يمسك بعض ماله، لكن لو أعطاه زوجته وهو صحيح أو أعطاه بعض أقاربه، أو أنفقه في سبيل الله، أو في تعمير مسجد، أو في غير هذا من وجوه البر فلا حرج عليه لا أحد يتحجر عليه ماله يتصرف فيه التصرف الشرعي. لكن لا يخص به بعض الأولاد، يعطي بعض أولاده دون غيرهم لا، لابد يسوي بينهم لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما إذا أعطاه الزوجة أو أعطاه أمه أو أعطاه بعض إخوانه فلا حرج إذا كان رشيدًا وكان صحيحًا. نعم.

فتاوى أخرى في فتاوى المواريث

كل فتاوى الباب
- هل تورث تركة اصلها من مال حرام او مشبوه كبيع الخمر -الربا-الرشوة والعمولات -هل على الورثة اثم في الاستفادة منها و كيف التعامل مع هذه الاموال ؟ الشيخ عثمان الخميس توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علمًا بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة؟ أم أتصدق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله السائلة أم نايف من حائل بعثت بهذا السؤال كتبته بأسلوبها الخاص، تذكر بأنها امرأة توفي زوجها تقول: ولها خمسة من الأولاد، ثلاثة لم يبلغوا، والكبير يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة، ولم يتوظفوا، والثاني يبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقول: ترك لهم والدهم مبلغًا من المال، وقامت هذه الزوجة بإعطاء المال لأخ لها كبير، يبيع لهم، ويشتري لهم بهذا المبلغ، تقول: علمًا بأنني أعطيته لهذا الخال خوفًا أن يضيع؛ لأنهم جهلاء، وخوفًا عليهم، فهل علي إثم في ذلك؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله