1. الرئيسية
  2. الفتاوى
  3. فتاوى المواريث
  4. إذا مات الإنسان وترك مالاً ولكنه لم يتزوج وليس له ولد ولا والدان، لكن له أخوات، كيف يمكن توزيع تركته؟
فتاوى المواريث
السؤال

إذا مات الإنسان وترك مالاً ولكنه لم يتزوج وليس له ولد ولا والدان، لكن له أخوات، كيف يمكن توزيع تركته؟


الجواب

إذا مات الإنسان وليس خلفه والد، ولا ولد، ولا زوجة؛ وإنما خلف أخوات، تقسم التركة على الأخوات، يعطاها الأخوات فرضاً ورداً، إن كانت واحدة أخذت المال كله، وإن كن ثنتين قسم بينهما، وإن كن ثلاث كذلك قسم بينهن على السواء إذا كن من جهة واحدة، كأخوات أشقاء جميعاً، أو أخوات لأب جميعاً، أو أخوات لأم جميعاً، يقسم بينهم كالعصبة، فرضاً ورداً، فإذا ترك مثلاً ثلاث أخوات من أمه وأبيه جعل المال بينهن أثلاثاً فرضاً ورداً، على أصح قولي العلماء، يعطون الثلثين فرضاً والباقي رداً، وهكذا إذا كن أخوات لأب ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر، يعطون المال فرضاً ورداً، الثلثين فرضاً، والباقي رداً كالعصبة، وهكذا لو كن أخوات من الأم ثنتين أو أكثر، يعطون الثلثين فرضاً والباقي رداً في أصح قولي العلماء. أما إن كن مختلفات، فإنه يوزع بينهن على حسب فروضهن، فإذا كان الموجود أختاً شقيقة وأختاً لأب، وليس هناك عصبة، ما وراءه عصبة، لا بني عم ولا غيرهم ما فيه عصبة، ما فيه إلا الأخوات أخت شقيقة وأخت لأب يجعل المال بينهم على أربعة سهام: ثلاثة للأخت الشقيقة، وسهم للأخت لأب وهو السدس فرضاً ورداً، تأخذ السدس فرضاً ورداً، والشقيقة تأخذ النصف فرضاً ورداً، أصلها من ستة تعطى النصف الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس، واحد تكملة الثلثين، ويبقى اثنان يردان عليهما، يعطى الأخت لأب نصف واحد، والأخت للشقيقة واحد ونصف، فيرجع الأمر إلى أربعة، يرجع الأمر إلى أربعة من ستة، فيكون المال بينهما على أربعة سهام: للشقيقة ثلاثة سهام فرضاً ورداً، وللأخت لأب سهم واحد فرضاً ورداً، وهكذا لو كانت أخت شقيقة ومعها أخت لأم، تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضاً ورداً، والأخت لأم واحد فرضاً ورداً، ويرجع الأمر إلى أربعة مثل ما تقدم في الشقيقة والأخت لأب. وهكذا لو كان أخت لأب مع أخت لأم، تعطى الأخت لأب النصف، وتعطى الأخت لأم السدس واحد يبقى اثنان يردان عليهما، ترجع المسألة إلى أربعة: للأخت لأب ثلاثة فرضاً ورداً، والأخت لأم واحد فرضاً ورداً. أما إن كان الموجود أخوات لأم ثنتين أو أكثر وليس له عصبة بالكلية لا بني عم ولا غيرهم؛ فإن المال يعطاه الأخوات لأم فرضاً ورداً، الثلث فرضاً، والثلثان رداً عليهما ثنتين أو ثلاث أو أكثر، لهن الثلث فرضاً، والبقية رد عليهن، فإذا كن ثلاث صار بينهن أثلاثاً، وإذا كن أربع صار بينهن أرباعاً الأخوات لأم .....، أو أخوة لأم ذكور؛ لأن فرضهم الثلث إذا كن اثنين فأكثر، وما زاد هو لهم بالرد، فإذا كانوا أخوة لأم ذكور أو إناث أو ذكور وإناث فأمرهم واحد، وإرثهم سواء على السواء، لا فرق بين الذكر والأنثى، يعطون الثلث فرضاً والباقي رداً عليهم. نعم.

فتاوى أخرى في فتاوى المواريث

كل فتاوى الباب
- هل تورث تركة اصلها من مال حرام او مشبوه كبيع الخمر -الربا-الرشوة والعمولات -هل على الورثة اثم في الاستفادة منها و كيف التعامل مع هذه الاموال ؟ الشيخ عثمان الخميس توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علمًا بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة؟ أم أتصدق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله السائلة أم نايف من حائل بعثت بهذا السؤال كتبته بأسلوبها الخاص، تذكر بأنها امرأة توفي زوجها تقول: ولها خمسة من الأولاد، ثلاثة لم يبلغوا، والكبير يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة، ولم يتوظفوا، والثاني يبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقول: ترك لهم والدهم مبلغًا من المال، وقامت هذه الزوجة بإعطاء المال لأخ لها كبير، يبيع لهم، ويشتري لهم بهذا المبلغ، تقول: علمًا بأنني أعطيته لهذا الخال خوفًا أن يضيع؛ لأنهم جهلاء، وخوفًا عليهم، فهل علي إثم في ذلك؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله