1. الرئيسية
  2. الفتاوى
  3. فتاوى المواريث
  4. رجل تُوفي وترك ولدين وبنتين وزوجة واحدة، وهناك مالٌ يُعطى لهذا الميت كل عام من قِبَل الدولة، فهل لأم الأولاد حقٌّ في هذا…
فتاوى المواريث
السؤال

رجل تُوفي وترك ولدين وبنتين وزوجة واحدة، وهناك مالٌ يُعطى لهذا الميت كل عام من قِبَل الدولة، فهل لأم الأولاد حقٌّ في هذا المال، علمًا بأنها تزوجت بعده وأنجبت؟ أفتونا مأجورين.


الجواب

المال بينهم تركة، وهكذا ما تبذله الدولة بين الورثة، هذا هو القاعدة الشرعية، إلا الشيء الذي اصطلحت الدولةُ مع الموظفين على أنه يكون لبعض الورثة دون بعضٍ، على نظامٍ في موضوع التَّقاعد، هذا شيءٌ آخر، هذا حسبما وضعته الدولة؛ لأنه مساعدة منها على النظام الذي وضعته، فهذا يُعطاه مَن أقرَّت الدولةُ أنه يُعطى، ويُترك الآخرون، أما ما يكون من مساعدةٍ شهريةٍ غير التَّقاعد، أو مساعدة من الدولة له ليس على نظام التقاعد؛ فهذا كله بين الورثة: الزوجة وغير الزوجة.

فتاوى أخرى في فتاوى المواريث

كل فتاوى الباب
- هل تورث تركة اصلها من مال حرام او مشبوه كبيع الخمر -الربا-الرشوة والعمولات -هل على الورثة اثم في الاستفادة منها و كيف التعامل مع هذه الاموال ؟ الشيخ عثمان الخميس توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علمًا بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة؟ أم أتصدق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله السائلة أم نايف من حائل بعثت بهذا السؤال كتبته بأسلوبها الخاص، تذكر بأنها امرأة توفي زوجها تقول: ولها خمسة من الأولاد، ثلاثة لم يبلغوا، والكبير يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة، ولم يتوظفوا، والثاني يبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقول: ترك لهم والدهم مبلغًا من المال، وقامت هذه الزوجة بإعطاء المال لأخ لها كبير، يبيع لهم، ويشتري لهم بهذا المبلغ، تقول: علمًا بأنني أعطيته لهذا الخال خوفًا أن يضيع؛ لأنهم جهلاء، وخوفًا عليهم، فهل علي إثم في ذلك؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله