1. الرئيسية
  2. الفتاوى
  3. فتاوى المواريث
  4. أفيد فضيلتكم أن والدي توفي، وقد أوصى بثلث ماله، يجعل في عقار يريع، يخرج من ريعه أضحية، وباقي ريعه يصرف في أعمال البر…
فتاوى المواريث
السؤال

أفيد فضيلتكم أن والدي توفي، وقد أوصى بثلث ماله، يجعل في عقار يريع، يخرج من ريعه أضحية، وباقي ريعه يصرف في أعمال البر والخير، أفيد فضيلتكم بأن ثلث ماله لا يكفي في شراء عقار، فأرجو من فضيلتكم أن يبين لنا في أي شيء يوضع هذا المال؟


الجواب

إذا تيسر بعقار، ولو مشاعًا مثل سهم في بيت في عمارة، في أرض تغل في نخل اشتروا به، يعني ربع نخل، ثلث نخل، نصف نخل، نخلات معلومة في محل مرغوب حتى تضحوا منها كل سنة، والباقي في أعمال البر، يصرف في الفقراء، والمساكين، وعمارة المساجد، وحاجات المساجد، ونحو ذلك. أما إذا كان قليلًا، ما في حيلة، هذا يصرفه في جهة نافعة، مثل عمارة المساجد، وأشباهها، وإن ضحيتم منه حتى ينتهي، أو جعلتموه عند إنسان يتجر فيه، ويضحى من غلته، ويتصدق من غلته إذا تيسر من يقوم بذلك من الناس الطيبين الأمناء، يتجرون فيه، ثم يتصدق من غلته، ويضحى من غلته؛ لا بأس، أما إذا ما تيسر أن يقوم بذلك، ولا حصل من يتجر فيه؛ فإنه يجعل في مثل المسجد؛ حتى ينتفع بصلاة المسلمين فيه، وإقامة الحلقات العلمية فيه، ونحو ذلك، إذا كان قليلًا، ما فيه حيلة.

فتاوى أخرى في فتاوى المواريث

كل فتاوى الباب
- هل تورث تركة اصلها من مال حرام او مشبوه كبيع الخمر -الربا-الرشوة والعمولات -هل على الورثة اثم في الاستفادة منها و كيف التعامل مع هذه الاموال ؟ الشيخ عثمان الخميس توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علمًا بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة؟ أم أتصدق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله السائلة أم نايف من حائل بعثت بهذا السؤال كتبته بأسلوبها الخاص، تذكر بأنها امرأة توفي زوجها تقول: ولها خمسة من الأولاد، ثلاثة لم يبلغوا، والكبير يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة، ولم يتوظفوا، والثاني يبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقول: ترك لهم والدهم مبلغًا من المال، وقامت هذه الزوجة بإعطاء المال لأخ لها كبير، يبيع لهم، ويشتري لهم بهذا المبلغ، تقول: علمًا بأنني أعطيته لهذا الخال خوفًا أن يضيع؛ لأنهم جهلاء، وخوفًا عليهم، فهل علي إثم في ذلك؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله