1. الرئيسية
  2. الفتاوى
  3. فتاوى المواريث
  4. هذه الرسالة الثالثة في حلقة هذه الليلة وردتنا من السائل فرحان عبيد فرحان من الرياض، يقول في رسالته: توفي ابن عم جدتي وله…
فتاوى المواريث
السؤال

هذه الرسالة الثالثة في حلقة هذه الليلة وردتنا من السائل فرحان عبيد فرحان من الرياض، يقول في رسالته: توفي ابن عم جدتي وله بنتان، هل ترث منه جدتي أم لا؟


الجواب

ميراثه لابنتيه، للبنتين الثلثان، وأما بنت عمه فليس لها، بنت العم ليست من الورثة بل من ذوي الأرحام، فإذا مات إنسان عن بنتيه وعن بنات عمه أو بنات عمته فلبنتيه الثلثان، والباقي للعصبة.. العاصب ولو بعيداً، يعطى للعاصب كابن عمه وأخيه وابن أخيه لأبيه أو لأبيه وأمه، هؤلاء هم العصبة؛ إخوته وأعمامه من أبيه وأمه أو من أبيه فقط، كل هؤلاء عصبة، وهكذا أبناء العم وإن بعدوا هم عصبة يأخذون الباقي بعد البنتين، وأما بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وابن الخال وابن الخالة وابن العمة هؤلاء ليسوا من الورثة، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام عند أهل العلم، فإن لم يوجد له عصبة ليس له إلا بنتان فقط، ما له عصبة، ليس له قبيلة ليس له عصبة، فإن المال يكون للبنتين كله، يأخذونه فرضاً ورداً، يقسم بينهما نصفين المال كله، إلا إذا كان عليه دين يبدأ بالدين، يوفى الدين، وبعد الدين المال للبنتين، أو كان أوصى بشيء بالثلث أو بالربع أو بالخمس تنفذ الوصية، تنزع الوصية أولاً ثم الباقي للورثة، وأما بنت العمة وبنت العم، بنت الخال وبنت الخالة هؤلاء لا إرث لهم، بل هم من ذوي الأرحام. نعم.

فتاوى أخرى في فتاوى المواريث

كل فتاوى الباب
- هل تورث تركة اصلها من مال حرام او مشبوه كبيع الخمر -الربا-الرشوة والعمولات -هل على الورثة اثم في الاستفادة منها و كيف التعامل مع هذه الاموال ؟ الشيخ عثمان الخميس توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علمًا بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة؟ أم أتصدق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله السائلة أم نايف من حائل بعثت بهذا السؤال كتبته بأسلوبها الخاص، تذكر بأنها امرأة توفي زوجها تقول: ولها خمسة من الأولاد، ثلاثة لم يبلغوا، والكبير يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة، ولم يتوظفوا، والثاني يبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقول: ترك لهم والدهم مبلغًا من المال، وقامت هذه الزوجة بإعطاء المال لأخ لها كبير، يبيع لهم، ويشتري لهم بهذا المبلغ، تقول: علمًا بأنني أعطيته لهذا الخال خوفًا أن يضيع؛ لأنهم جهلاء، وخوفًا عليهم، فهل علي إثم في ذلك؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله