1. الرئيسية
  2. الفتاوى
  3. فتاوى المواريث
  4. توفي والدي، وقد وصى بثلث ماله في أضحية له، ولوالديه، وحيث عنده مال قبل الوفاة، وله استحقاق من وظيفته، وله دين، السؤال:…
فتاوى المواريث
السؤال

توفي والدي، وقد وصى بثلث ماله في أضحية له، ولوالديه، وحيث عنده مال قبل الوفاة، وله استحقاق من وظيفته، وله دين، السؤال: هل الثلث من جميع هذه الأموال، أم من بعضها؟ وهل الثلث لغرض الأضحية؛ حتى ينتهي، أو هل يمكن وضع بعضه في عمارة، أو فرش لبعض المساجد؟


الجواب

الثلث يقوم في جميع المال، إن كان له أراضي، أو ديون، أو حقوق عند الدولة، كل هذا يكون له ثلث فيه مما استحقه عند الدولة، اجتمع له ديون على الدولة، أو غير ذلك، يكون له حق فيه. أما التقاعد فهو للورثة، ليس له، لكن إذا كان له ديون، أو حقوق الدولة تعطيه إياها؛ فهذا يدخل فيه الثلث، هكذا الديون عند الناس، هكذا الدية لو مات قتيلًا، مدعوسًا، فالدية يخرج منها الثلث أيضًا، فالثلث يقوم من جميع ما يستحقه، ويورث عنه. ثم يجعل في أرض يستغل، أو في عمارة، أو في نخل، يستغل ويضحى منه من الغلة، وما بعد الضحية يصرف في وجوه البر، وأعمال الخير من: تعمير المساجد، ومواساة الفقراء، والمساكين، وقضاء الدين عن المدينين، والمساعدة في الجهاد في سبيل الله، وغير ذلك، إلا إذا كان عيَّن شيئًا بعد الأضحية قال: الباقي بعد الأضحية؛ يصرف في فقراء الذرية، أو في فقراء المسلمين، في تعمير المساجد، يعمل بما قال، وإذا سكت؛ فالفاضل بعد الأضحية يصرف في وجوه البر، وأعمال الخير كلها، وإذا كان في أقاربه، وذريته فقراء؛ أعطوا من ذلك.

فتاوى أخرى في فتاوى المواريث

كل فتاوى الباب
- هل تورث تركة اصلها من مال حرام او مشبوه كبيع الخمر -الربا-الرشوة والعمولات -هل على الورثة اثم في الاستفادة منها و كيف التعامل مع هذه الاموال ؟ الشيخ عثمان الخميس توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علمًا بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة؟ أم أتصدق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله السائلة أم نايف من حائل بعثت بهذا السؤال كتبته بأسلوبها الخاص، تذكر بأنها امرأة توفي زوجها تقول: ولها خمسة من الأولاد، ثلاثة لم يبلغوا، والكبير يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة، ولم يتوظفوا، والثاني يبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقول: ترك لهم والدهم مبلغًا من المال، وقامت هذه الزوجة بإعطاء المال لأخ لها كبير، يبيع لهم، ويشتري لهم بهذا المبلغ، تقول: علمًا بأنني أعطيته لهذا الخال خوفًا أن يضيع؛ لأنهم جهلاء، وخوفًا عليهم، فهل علي إثم في ذلك؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله