1. الرئيسية
  2. الفتاوى
  3. فتاوى المواريث
  4. رجل له ولدان وثلاث بنات، والولدان لهما أولاد، ولكن الولدان توفوا في حياة والدهم، وأيضًا توفيت بنت واحدة في حياة والدها،…
فتاوى المواريث
السؤال

رجل له ولدان وثلاث بنات، والولدان لهما أولاد، ولكن الولدان توفوا في حياة والدهم، وأيضًا توفيت بنت واحدة في حياة والدها، وبنتان بقيتان بعد وفاة والدهم، من يرث من البنات من أموال هذا الرجل، وماذا يرث أولاد المتوفيين؟


الجواب

تعطى البنتان الثلثين إذا كان ما وراه إلا هؤلاء، تعطى البنتان الموجودتان الثلثين، والباقي لأولاد ابنيه الذين في درجة واحدة، أولادهم المتساويين، وإن كان له زوجة؛ تعطى الزوجة، نصيبها الثمن، وإن كان له أم تعطى أمه السدس، وإن كان له أب أو جد يعطى السدس، وأما إذا كان ما له أب، ولا جد، ولكن له أم؛ تعطى السدس، زوجة تعطى الثمن، والباقي يكون لأولاد الابن للذكور خاصة، لأولاد الابن وبنات الابن الذكور والإناث جميعًا عصبًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] أولاد ابنيه الذين ماتوا في حياته ذكورهم وإناثهم الأقرب فالأقرب. يعني الطبقة الأولى يشتركون في العصبة دون الطبقة التي بعدها، ذكورهم وإناثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] لكن عماتهم لهم الثلثان، البنتان تعطيان الثلثين. السؤال: زوجة أخي إذا أرضعت بنتًا، هل يجوز لي نكاحها؟ الجواب: تنكح بنت أخيك؟ أنت عمها! إذا زوجة أخيك أرضعت بنتًا أنت عمها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا كان الرضاع تامًا، خمس رضعات أو أكثر.

فتاوى أخرى في فتاوى المواريث

كل فتاوى الباب
- هل تورث تركة اصلها من مال حرام او مشبوه كبيع الخمر -الربا-الرشوة والعمولات -هل على الورثة اثم في الاستفادة منها و كيف التعامل مع هذه الاموال ؟ الشيخ عثمان الخميس توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علمًا بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة؟ أم أتصدق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله السائلة أم نايف من حائل بعثت بهذا السؤال كتبته بأسلوبها الخاص، تذكر بأنها امرأة توفي زوجها تقول: ولها خمسة من الأولاد، ثلاثة لم يبلغوا، والكبير يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة، ولم يتوظفوا، والثاني يبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقول: ترك لهم والدهم مبلغًا من المال، وقامت هذه الزوجة بإعطاء المال لأخ لها كبير، يبيع لهم، ويشتري لهم بهذا المبلغ، تقول: علمًا بأنني أعطيته لهذا الخال خوفًا أن يضيع؛ لأنهم جهلاء، وخوفًا عليهم، فهل علي إثم في ذلك؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله