1. الرئيسية
  2. الفتاوى
  3. فتاوى المواريث
  4. امرأة كلالة لها أخوان: أخ من أمها، وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد، والأخوان توفيا قبل المرأة، من يرث أولاد الأخ من…
فتاوى المواريث
السؤال

امرأة كلالة لها أخوان: أخ من أمها، وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد، والأخوان توفيا قبل المرأة، من يرث أولاد الأخ من أمها، أو أولاد الأخ من أبيها من أموال هذه المرأة الكلالة، أفيدونا أفادكم الله؟


الجواب

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها، وعن أولاد أخيها من أمها؛ فالإرث لأولاد أخيها من أبيها للذكور خاصة، العصبة يرثها أبناء أخيها الرجال دون الإناث، دون بنات الأخ، ودون أولاد الأخ لأم، أولاد الأخ لأم من الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة وغيرهم من الذكور، المقصود أن إرث هذه المرأة يكون لأبناء أخيها من الأب خاصة، وهم العصبة لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وقوله ﷺ: مَا أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته مَن كان ... يرث العصبة لعدم وجود أهل الفروض، وهذه المرأة ليس لها أهل فروض، وإنما هم عصبة وهم أبناء أخيها فقط؛ فلهم الإرث. السؤال: الأولاد يأخذون نصيب أبيهم، أم باعتبارهم عصبة فقط؟ الجواب: باعتبارهم عصبة، بني أخ.

فتاوى أخرى في فتاوى المواريث

كل فتاوى الباب
- هل تورث تركة اصلها من مال حرام او مشبوه كبيع الخمر -الربا-الرشوة والعمولات -هل على الورثة اثم في الاستفادة منها و كيف التعامل مع هذه الاموال ؟ الشيخ عثمان الخميس توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علمًا بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة؟ أم أتصدق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله السائلة أم نايف من حائل بعثت بهذا السؤال كتبته بأسلوبها الخاص، تذكر بأنها امرأة توفي زوجها تقول: ولها خمسة من الأولاد، ثلاثة لم يبلغوا، والكبير يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة، ولم يتوظفوا، والثاني يبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقول: ترك لهم والدهم مبلغًا من المال، وقامت هذه الزوجة بإعطاء المال لأخ لها كبير، يبيع لهم، ويشتري لهم بهذا المبلغ، تقول: علمًا بأنني أعطيته لهذا الخال خوفًا أن يضيع؛ لأنهم جهلاء، وخوفًا عليهم، فهل علي إثم في ذلك؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله