1. الرئيسية
  2. الفتاوى
  3. فتاوى المواريث
  4. ما حكم أبناء الابن المتوفي قبل والده من ميراث الوالد، علمًا بأن الابن المتوفي له إخوة ذكور وإناث؟
فتاوى المواريث
السؤال

ما حكم أبناء الابن المتوفي قبل والده من ميراث الوالد، علمًا بأن الابن المتوفي له إخوة ذكور وإناث؟


الجواب

ليس لهم إرث من جدهم، إذا مات أبوهم قبل جدهم، ليس لهم إرث، وإنما الإرث لأعمامهم، ولكن يستحب لجدهم أن يوصي لهم بشيء بالثلث، فأقل؛ جبرًا لهم، لمصابهم، لما مات أبوهم يستحب له أن يوصي لهم؛ لأنهم غير وارثين، فيستحب له أن يوصي لهم بثلثه، أو بربعه، أو بخمسه، أو بشيء معين من المال، ويستحب لأعمامهم أن يواسوهم إذا كان أبوهم ما أوصى لهم، ولكن لا يجب كما يظن بعض الناس أن هذا يجب، لا، إنما لهم وصية، يساعدون. السؤال: طيب هذا الابن الذي توفي ربما يكون هو أيضًا سبب في الثروة الموجودة القائمة الآن، كيف يحرم أبناؤه منها؟ الجواب: ولو، قال: أنت ومالك لأبيك إذا كان ما له شيء معين، ولا أعطاه أبوه شيئًا معينًا، إنما المال باسم الأب، فالمال للأب. السؤال: بعض الناس يقول: إن الجد يحق له أن يقيمهم مقام أبيهم؟ الجواب: لا بأس، إذا أوصى لهم، فلا بأس.

فتاوى أخرى في فتاوى المواريث

كل فتاوى الباب
- هل تورث تركة اصلها من مال حرام او مشبوه كبيع الخمر -الربا-الرشوة والعمولات -هل على الورثة اثم في الاستفادة منها و كيف التعامل مع هذه الاموال ؟ الشيخ عثمان الخميس توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علمًا بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة؟ أم أتصدق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله السائلة أم نايف من حائل بعثت بهذا السؤال كتبته بأسلوبها الخاص، تذكر بأنها امرأة توفي زوجها تقول: ولها خمسة من الأولاد، ثلاثة لم يبلغوا، والكبير يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة، ولم يتوظفوا، والثاني يبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقول: ترك لهم والدهم مبلغًا من المال، وقامت هذه الزوجة بإعطاء المال لأخ لها كبير، يبيع لهم، ويشتري لهم بهذا المبلغ، تقول: علمًا بأنني أعطيته لهذا الخال خوفًا أن يضيع؛ لأنهم جهلاء، وخوفًا عليهم، فهل علي إثم في ذلك؟ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله